اختلف العلماء في هذه المسألة فمن قائل لا حد لأقله و به أقول و من قائل حده خمسة و عشرون يوما و من قائل حده أحد عشر يوما و من قائل عشرون يوما و أما أكثر زمانه فمن قائل ستون يوما و من قائل سبعة عشر يوما و من قائل أربعون يوما و من قائل للذكر ثلاثون يوما و للأنثى أربعون يوما و الأولى أن يرجع في ذلك إلى أحوال النساء فإنه ما ثبتت فيه سنة يرجع إليها
(وصل اعتباره في الباطن)
لا حد للنية من الزمان كما قلنا في اعتبار دم الحيض فإن دم الحيض هو عين دم النفاس و قد اعتبرناه فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال للحائض أ نفست بهذا اللفظ