اختلف العلماء فيمن هذه حالته فمن قائل يجوز له التيمم و به أقول و من قائل لا يتيمم (وصل اعتباره في الباطن) الخوف من البحث عن الدليل لينظر فيه ليؤديه إلى العلم بالمدلول جهل بعين الدليل أنه دليل فلا بد من أحد الأمرين إما أن يقلد أحدا في أن هذا دليل على أمر ما يعينه له أو يفتقر إلى نظر و فكر فيما ينبغي أن يتخذه دليلا على معرفة الله فإن كان الأول فليبق على تقليده في معرفة الله و هو الذي يقال له تيمم و من قال لا يجوز له التيمم قال إن هذا الخوف لا يلزمه أن لا ينظر فلينظر لا و لا بد