اختلف العلماء فيمن هذه حاله فمن قائل بجواز التيمم إذا غلب على ظنه أنه يمرض إن استعمل الماء و من قائل لا يجوز له التيمم و بالأول أقول (وصل اعتبار ذلك في الباطن) الصوفي ابن وقته فإن كان وقته الصحة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا يتيمم فإن الوهم لا ينبغي أن يقضي على العلم و الخوف هنا قد يكون و هما فلا يبقى مع تقليده و لينظر في الأدلة و لا بد و من قال لا يجوز له التيمم و إن كان وقته الخوف فليس بصحيح فإن الخوف علة و مرض فليبق على تقليده و لا بد