قرآن کریمبه زبان فارسی

(باب فيما يصنع به هذه الطهارة)

الفتوحات المكية — المجلد الأول — الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي (أربعة مجلدات)

اختلف العلماء فيما عدا التراب فمن قائل لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص و من قائل يجوز بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل و حصى و تراب و من قائل بمثل هذا و زاد و ما تولد من الأرض من نورة و زرنيخ و جص و طين و رخام و من قائل باشتراط كون التراب على وجه الأرض و من قائل بغبار الثوب و اللبن و أما مذهبنا فإنه يجوز التيمم بكل ما يكون في الأرض مما ينطلق عليه اسم الأرض فإذا فارق الأرض لم يجز من ذلك إلا لتراب خاصة (وصل اعتبار ذلك في الباطن) قد تقدم أنه قد زال عنه بالانتقال اسم الأرض و سمي زرنيخا أو حجرا أو رملا أو ترابا و لما ورد النص باسم التراب في التيمم فوجدنا هذا الاسم يستصحبه مع الأرض و مع مفارقة الأرض و لم نجد غيره كذلك أوجبنا التيمم بالتراب سواء فارق الأرض أو لم يفارق و الأحكام الشرعية تابعة للأسماء و الأحوال و ينتقل الحكم بانتقال الاسم أو الحال‏