اتفق العلماء رضي الله عنهم أنه ينقضها كل ما ينقض الوضوء و الطهر و اختلفوا في أمرين الأمر الواحد إذا أراد المتيمم صلاة مفروضة بالتيمم الذي صلى به غيرها فمن قائل إن إرادة لصلاة الثانية تنقضها و من قائل لا تنقضها و به أقول و الأولى عندي إن يتيمم و لا بد لأن مذهبنا أن التيمم ليس بدلا من الوضوء و إنما هو طهارة أخرى عينها الشارع بشرط خاص لا على وجه البدل و قد قلنا إن الحكم يتبع الحال و ينتقل الحكم بانتقال الأحوال و الأسماء (وصل) اعتبار ذلك في الباطن كما لا يتكرر التجلي كذلك لا نتكرر هذه الطهارة بل لكل تجل طهارة فلكل صلاة تيمم و من نظر إلى التجلي نفسه من حيث ما هو تجل لا من حيث ما هو تجل في كذا قال يصلي بالتيمم الواحد ما شاء كالمتوضئ لا فرق و هو قولنا
حتى بدت للعين سبحة وجهه و إلى هلم فلم تكن إلا هي