اختلف أهل العلم رضي الله عنهم في الطهارة للصلاة على الجنائز و لسجود التلاوة فمن قائل إنها شرط من شروطها و من قائل ليست بشرط و به أقول (وصل في حكم الباطن في ذلك) أما حكم الباطن في ذلك كله فإنا نقول كل عمل مشروع لا تتقدمه طهارة الايمان لا يصح ذلك العمل بفقده فيجب وجود الايمان في كل عمل مشروع فمن قال لا يجب الوضوء لصلاة الجنازة و سجود التلاوة لم ير استحضار للموتى و السجود للتلاوة لا في الايمان في الدعاء و اكتفى بالإيمان إلا صلى عن استحضاره عند الشروع في الفعل و هذا سبب عدم الإجابة و من رأى أن الطهارة شرط كانت الإجابة و لا بد فيما يدعونيه